Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 448

  1. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين

والإكرام والتوقير منقول تواترا، وهذه أخبار آحاد، فلا [تقف] لما ذكرناه.

على أنه قد يتفق أن يكون المغلط رأى في هذه المسائل الخاصة أدلة قطعية، فغلط بسببها، وقد لا يكون كذلك، فيكون هو غالطا في اعتقاد ما ليس [بقاطع] [قاطعا]، وهذا أدل دليل. [وعلى أنهم] [لو] اعتقدوا (١٠٧/ ب) في المسائل كلها أدلة قاطعة، لاشتد الإنكار، ولعظم الخطب، وارتفعت المجاملة، وثبتت الهجرة والمقاطعة.

فإن قيل: فلعلهم أنكروا ولم يبلغنا. قلنا: هذا مما تحيله العادة، [وكيف] يكون كذلك، ولما حصل الإنكار في مانعي الزكاة والخوارج نقل إلينا ولم يندرس؟ فما الحال في مسائل الفروع [مع] كثرتها؟ كيف يتفق اندراس التقاطع والإنكار فيها؟ هذا محال. فقد تقرر بما ذكرنا انقسام الأحكام إلى ما يكتفي بالظن فيه، وإلى ما لا يكتفي فيه [بالظن]، فليلتحق الظاهر في محل طلب العلم بالمجملات.

[قال الإمام]: (فإن قيل: أنتم تعلمون وجوب العمل [بالظواهر]،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 448 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.