Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 453

  1. (مسألة: استدل الشافعي ﵀ في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة ﵂]

بعضها ببعض، إذ [المتصرف] واحد، ولكن يختلف [المتصرف] فيه، إذ أحد التصرفين تصرف [في مال]، والآخر تصرف في [بضع]، ولا يبعد اختلافهما. والقياس الآخر يعتبر التصرف في البضع [بالتصرف] في [المال]، ولكن يختلف مع الأصل، فإن الأصل الذكر، والفرع الأنثى، وقد يثور من ذلك فرق. فلأجل هذين القياسين، وهما [مناسبان]، [افتقر] إلى تأويل الظاهر وتخصيص العموم. ولابد في التخصيص من [بقاء] [أقل] ما ينطلق عليه الاسم، وإذا حمل على الصغيرة، لم [يترك للفظ] متناول، إذ الصغيرة لا تسمى امرأة، كما لا يسمي [الصغير] رجلا.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 453 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.