Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 461

  1. (مسألة: استدل الشافعي ﵀ في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة ﵂]

منها- الإتيان بأدوات الشرط مؤكدة. ومنها- ترتيب الحكم على الفعل بصيغة (الفاء) المسببة مع الجواب في الشرط، فهو يفهم التعليل، حتى ذهب بعض [أهل] الأصول [إلى أنه] إذا ظهر فهم التعليل امتنع التخصيص. [ومنها-] أنه أكد، والتأكيد بالغ في شدة الاعتناء بالقضية، وامتناع التجوز فيها. ومنها-[أنه] قال: (فإن مسها، فلها المهر بما استحل [من فرجها]). وإنما يطلق هذا اللفظ عند كون العقد فاسدا.

فإذا تقررت الجهات التي يتعذر قصد الاستغراق، امتنع الحمل على النوادر على الإطلاق. وقرائن الأحوال لا تنكر، ولا عند منكري صيغ العموم، كما صور في المريض القائل: لا تدخل على أحدا، على حسب ما صور.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 461 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.