Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 463

  1. (مسألة: استدل الشافعي ﵀ في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة ﵂]

بالنص [عليه]، ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة)؟ قلنا: يتنزل الكلام على مثل هذه الحالة، وقد يجوز أن يكون المراد بالنادر هو الذي لا ينتبه [الذهن] له عند إطلاق لفظ العموم، [كالثعلب] مثلا عند إطلاق لفظ الحيوان، فقد لا يخطر بالبال، وعدم تنبه الذهن [له]. وليس كذلك التنبه للثلاثة، وهو أقل الجمع عن إطلاق العموم، فإنه لا يكاد [يشذ عن] ذهنه [الجميع] عند إطلاق لفظ العموم. فهذا هو الفرق بين القليل والشاذ، فيراد بالشاذ: ما لا يتذكر بذكر الجملة.

وأما ما قاله الإمام: (من أن (ما) [و (أي)] [من أدوات] الشرط، غ'ذا فرض الجمع بينهما كان بالغا في القوة). فغفلة عظيمة، وليست (ما)

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 463 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.