Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 468

  1. الدليل على جواز العمل بالظاهر

الاستثناء] إلى قوله [فقد لاح الغرض من هذه المسألة]. قال الشيخ: أما قياس التخصيص على الاستثناء، فباطل من أوجه:

أحدها- أنه قياس في اللغات، واللغات تثبت نقلا وتوقيفا، لا قياسا [وتشبيها].

والثاني- أنا قد [نقلنا] عن البصريين أنهم لا يجوزون استثناء النصف بحال. وهو الصواب عندنا. فقد منع حكم [الأصل]، فلا يصح الإلحاق.

الثالث- الفرق بين التخصيص والاستثناء فإن الاستثناء في معني الكلام الواحد، المسوق لما يبقي بعد [هذا] الاستثناء، ولهذا أنه [يمتنع]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 468 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.