Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 475

  1. (مسألة: استدل الشافعي [﵀] في اشتراط تبييت النية)

العاضد الصاد عن الظاهر، هل يصح للتأويل أم لا؟ فيخرج الكلام عن غرض الأصول. ونحن [قد] بينا أن قياسهم الذي عضدوا به التأويل غير صحيح.

وأما الوجه الثاني: فلم يحقق الإمام فيه الوجه الذي قصد الرجل، ونحن نحققه، فنقول: قوله [ﷺ]: [لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل].

اشتمل الحديث علي ثلاثة أوجه من الظهور: أحدهما- نفي كل صوم، لكل من لم يبيت، بالإضافة إلي حكم الإجزاء، فهذه ثلاثة أوجه. [فمن] أصحاب أبي حنيفة من صرف التأويل إلي [عموم لفظ الصوم، فحمله علي البعض، ومنهم من صرف التأويل إلي] المنفي، فرده من الجواز إلي الكمال، ومنهم من قصد [الجمع] بين نفي الكمال والجواز، ولكن بالإضافة إلي صومين لا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 475 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.