Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 484

  1. (مسألة: استدل الشافعي [﵀] في اشتراط تبييت النية)

تصح بالإسلام؟ فلما وردت هذه الأخبار، جنحوا إلي طرق التأويل.

[فأما] الوجه الذي أضرب الإمام عن تقريره، ورآه معاندة [للنص]، فإنه يرجع إلي تقييد المطلق، وهو قولهم: أراد الأوائل. ولقد صدق ﵀، فإن الرسول [ﷺ] قد قال لصاحب [الأختين]: (اختر أيتهما شئت، وفارق الأخرى). وفهم صاحب الواقعة التخيير. وكذلك صاحب الخمس حتى قال: [فعمدت إلي أقدمهن صحبة عندي ففارقتها]. ثم هذا بعيد من مذهب أبي حنيفة، فإنه يذهب إلي أن تقييد المطلق يقع [في] أبواب النسخ،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 484 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.