Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 501

  1. (مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج] [الاعتراضات]]

المشركين]) إلى قوله (بمجرد الاحتمال أصلا). قال الشيخ: هذا الكلام الذي أورده الإمام لازم، لا إشكال في لزومه، فإنهم حكموا ببطلان نكاح الرضيعتين، لتعذر الاستمرار في [الجمع]، ونسبة المحرم إليهما نسبة واحدة، ورد الفسخ إلي إحداهما بغير عينها متعذر، وتخصيص واحدة بالفسخ تحكم، فلم يبق إلا [إبطال] النكاحين جميعا. وهذا موجود في تلك الأنكحة إذا ادعي سبق صحتها، فلابد علي هذا من الاعتراف بالتخفيف والترخيص في أنكحة المشركين، [وأنها] جرت علي خلاف أنكحة المسلمين. وإذا ثبت التخفيف والترخيص، فلنجر الأخبار علي ظواهرها، ولا حاجة إلي هذا النوع من [التكلف] فيها.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 501 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.