Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 509

  1. مراتب التأويل

حققنا قريبا من هذا الطريق في العام الوارد على [سبب] خاص، وقلنا: إن العموم لا يخصص إلا بما يناقضه راجحا عليه. أما إذا كان الوارد يناقض العموم، فلا وجه لتخصيصه [به].

واقتصر الإمام في هذا المكان على أن الرسول [ﷺ] لم يقصد التعميم، وإنما قصد الفصل بين ما يجب فيه العشر، [وبين] ما يجب فيه نصف العشر. قلنا: لا مناقضة بين ذلك، وبين قصد التعميم. وإذا أمكن ذلك من غير مناقضة، وفي اللفظ صلاحية الشمول والدلالة على العموم، فلم [يتحكمون] بإسقاط دلالة اللفظ من غير ضرورة تدعوا إلى ذلك؟

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 509 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.