Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 525

  1. طرق التأويل المردودة

ثم تعرض لأمر آخر، ينحو نحو الفقه، فإن الذي ذكره [كأنه] تأويل، وصرف اللفظ عن ظاهره، إذ التقدير على ظاهر العطف لفظا [أو معنى] متأتٍ. وقد قلنا: [إنه] إذا أمكن، فهو أبلغ. فقد أشار- ﵀ إلى أن هذا تأويل.

ثم [أخذ] يتكلم على [ما] يعضده من الدليل فقال: (ذكر الله فرض اليدين محدودا مضبوطا، وتبين أن [حكمهما] الغسل، وذكر فرض الرأس مطلقا، وثبت أن حكمه المسح، وذكر فرض الرجلين مضبوطا محدودا، فنقول: حمل المحدود على حكم المحدود أولى من حمله على المطلق).

وهذا ضعيف بالنظر إلى الفقه، [ولا] مانع يمنع من الإطلاق في أحد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 525 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.