Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 538

  1. ([مسألة]: مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: ﴿[فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى]﴾)

قوله (فلا يبقى على هذا لمذهبهم وجه). قال الشيخ: الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة، [وأن] الأمر راجع إلى انحصار الصرف في هذه الجهات المذكورة. ولكن يبقى في هذه المسألة زيادة، وهى [كون] أصحاب أبي حنيفة اعتبروا الحاجة مع القرابة، [ومطلق] الآية لا يقتضي ذلك، مع مصيرهم إلى أن اشتراط الإيمان [في الرقبة] زيادة تقتضي نسخا. وهذا الإلزام قد تقدم أيضًا الكلام عليه، [وأن] المعنى إذا كان [مساوقا] للفظ عند النطق، فهو المحكم في التعميم والتخصيص،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 538 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.