Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 551

  1. (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)

[وفي] الكفارات نوع من التعبد، بالنظر إلى العدد، فيكون التمسك بالظاهر المحصل للمقصود من كل وجه أولى. وهذا هو [الأغلب] على الظن عندنا، وإن كنا لا نقطع ببطلان مذهب أبي حنيفة.

ومن هذا القبيل أيضًا قوله ﵇: [في أربعين شاة شاة]. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراج (١٢٠/ ب) الشاة، [أو قيمتها] من أي مال كان.

وقال أصحابنا: لا يجوز هذا بحال، فإنه تعطيل للنص، فإن النص يتضمن وجوب الشاة على التعيين، فمن جوز غير هذا، كان معطلا للنص. وهذا عندنا من جنس ما تقدم، [فيمكن] أن يكون تعيينها مقصودا، كما ذهب إليه مالك وغيره. ويمكن أن يكون المقصود بتعيينها أن يكون لتعريف المالية.

ويذكر: أنها الأسهل على الملاك، والأقرب في [العادات]، وعليه

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 551 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.