Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 564

  1. القول في الخبر المتواتر وتعريفه

والنسخ لا يرد إلا على الكتاب والسنة، [ولا] ورود له على الإجماع بحال. فنذكر حقيقة النسخ وتصوره، وأنه يرجع إلى الرفع [أو البيان]، وجواز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، [إلى] استتمام مسائل النسخ.

وأما ما يتعلق بشرع من قبلنا، فهو يندرج عندنا تحت أقسام الأدلة، مستندا إلى الكتاب، على حسب ما بيناه. وأما الإمام فلا يعده أصلا بحال. [هذه تفاصيل] الأدلة والأحكام.

وأما معرفة جهات الاستدلال، فإنه ينقسم إلى المنظوم والمفهوم، والمعنى المعقول، وهو القياس. أما المنظوم، فإنه يرجع أربعة أنواع: إلى الظاهر (١٣٧/ أ) والمؤول، والمجمل والمبين، والأمر والنهي، والعموم والخصوص. وكل هذه الجهات لغوية محضة، ليس للعقل فيها مجال؛ [فإن] أدلة الأحكام [وضعية، والوضعي] موقوف على الاختيار، [فهي] دلالة لغوية.

وأما دلالة [المفهوم] فتشمل على جملة من الفحوى والمفهوم، وإشارة اللفظ، والضرورة والاقتضاء، وقد مرت مستقصاة. ويتصل بذلك

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 564 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.