Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 576

  1. شروط خبر التواتر

لمن لم يخطر له هذا التجويز. [وسامع الخبر المتواتر يحصل له العلم بالمخبر عنه، وإن لم يكن المخبر عنه مما يجوز] فيه الغلط. ويحصل أيضًا له العلم، وإن لم يتنبه لكمال العدد، وهذه أمور اعتيادية، لا سبيل إلى ضبطها، [ولا] الوقوف على أسرار [تقتضيها]، مع تجويز العقول [نقيضها]، بل نقول: كان يجوز في مقدور الله ﷿ أن يخلق [للسامع] العلم عند [استناد] الخبر إلى النظر، ولا [يخلقه] إذا استند الخبر إلى الضرورة، فلا [يتضح] في ذلك تعليل معقول، وإنما يرجع الأمر إلى العادات واطرادها.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 576 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.