الكذب، أما إذا علم تعمدهم الكذب، فقد [فسقوا]، وهو في الترجيح والتعديل يطالب بعمله في ذلك، وقال: إن لم يقض بشهادتهم، كان ذلك إيقافا للحكم بشهادة العدول.
وقال غيره: لا يجوز الحكم [بالشهادة]، إذ علم القاضي النقيض، إذ
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
الكذب، أما إذا علم تعمدهم الكذب، فقد [فسقوا]، وهو في الترجيح والتعديل يطالب بعمله في ذلك، وقال: إن لم يقض بشهادتهم، كان ذلك إيقافا للحكم بشهادة العدول.
وقال غيره: لا يجوز الحكم [بالشهادة]، إذ علم القاضي النقيض، إذ
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 581 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1277)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.