Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 609

  1. اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار

وتختلف أنسابهم، فلا يكونون أبناء أبٍ واحد. [وكأن] هؤلاء القوم يزعمون أنه إذا اجتمعت هذه الأسباب من الاختلاف، [تعذر] التواطؤ من جهة العادات. وهذا باطل بوجهين:

أحدهما- أن العلم يحصل بقول (١٢٦/أ) الحجيج إذا أخبروا عن واقعة بعرفات منعت الناس، وهم أهل ملة واحدة، وقد جمعتهم بقعة واحدة. بل نقول: أهل الجمعة إذا أخبروا عن أمر حدث في المسجد منع الجمعة. بل نقول: الروم إذا أخبروا [عن موت ملكهم].

الوجه الثاني: أن الكثرة مع بقية الشروط تحيل ذلك وتؤمن من التواطؤ فيه.

وذهب قوم إلى [أنه] لابد أن يكونوا أولياء صالحين، مصيرا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 609 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.