Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 653

  1. مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟

ليس في القرآن تصريح [به]، كيف ويجب على الشاهد الواحد أن يشهد، وإن لم يجز الحكم بشهادته، لكن [الاحتمال] أن يشهد غيره؟ هذا تمام الكلام على أصل الاستدلال.

وقد اعترض على الطريق الأول، وهو التواتر، بأنهم إنما كانوا يبعثون حكاما ومفتين، لا رواة ومخبرين، ونحن نسلم أن فتوى المفتي واجب المصير إليها. قلنا: ليس الأمر كذلك، وقد أمر رسول الله ﷺ معاذًا وغيره أن يخبروا الناس بما أوجب الله عليهم. وكان يكتب كتب [الصدقة والعقود]، وقال: (نضر الله امرءًا سمع مقالتي). وقال في خطبة الوداع: (فليبلغ الشاهد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 653 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.