Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 664

  1. مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه

أما الأول: فلا يلزم من رواية عدل في جمع مع سكوتهم أن تحصل ريبة ولا توقف.

وأما الثاني: وهو أن خشي أن يصير التصديق مع السكوت سنة، فنقول: لا التفات إلى السكوت، وتصديق العدل لازم.

وأما التحاق المسألة بأبواب الشهادات، فهذا غير صحيح، بل الأخبار المنقولة عن الرسول ﷺ يكتفى بنقل الواحد فيها، وإن روى لنفسه. وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: (لو جاء مال البحرين، لأعطيتك هكذا وهكذا). فلما توفى رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر ﵁ قال: (من كان له عند رسول الله ﷺ شيء فليأتني. فقام جابر فقال: (قال لي رسول الله ﷺ. فقال أبو بكر: (خذ)، فأخذ بيديه، ثم قال له: عدها، فعدها فكانت خمسمائة، فقال له: (خذ مثليها).

لكن المعتمد الصحيح عندي أنه أسند القضية إليه، وأخبره [بأنه] لم يكمل صلاته، فكان النبي ﷺ على اعتقاد التكميل أو ظنه، فلم يحرك له قول ذي اليدين ظنا، وإنما يعمل بخبر الواحد عند ظن الصدق. ألا ترى أن النبي ﷺ قال له: (كل ذلك لم يكن). فهذا هو السبب الذي منعه من قبول قوله ابتداء.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 664 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.