Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 666

  1. مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه

[ليبينا] للناس التوقف في حق القريب الملاطف، [ليتعلم] [منهما] التثبت في مثله. وهذه الأوجه ضعيفة عندنا.

أما انتظار العدد، لكون الحق يتعلق بمعين، فقد تكلمنا عليه قبل هذا. وقلنا: إنه في الأخبار غير مانع.

وأما التوقف، لأنه حق يتعلق بالقريب، فهذا باطل، فإن الشهادة مع ضيق بابها، وكثرة التعبد فيها، لا تمنع من قبول شهادته، فكيف إذا روى خبرا يتعلق بحقه؟

وأما الرد صيانة لعرضه، فهذا بالضد، فإنهما إذا رداه لذلك، كان ذلك أعظم تهمة وتسليط الناس على عرضه على الحقيقة، فهذا سعي في صيانة العرض بهتكه. ولكن الصحيح عندنا في ذلك أن نفي الحكم من المدينة كان مشهورًا معلومًا، علمه الخاص والعام، وما علم من الأحكام لم ينسخ بقول الآحاد، ورواية عثمان لا تثير لهما إلا ظنًا، فلم يرجعا عما [علماه] بأخبار الواحد. ولما ولي عثمان رده، لأن الحكم بالرد من الرسول ﵇ كان معلومًا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 666 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.