Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 675

  1. (مسألة: في رواية المستور)

من تقبل شهادته، بشرط أيضًا أن لا يفترقوا ولا يخببوا، فلأجل الضرورة، قضى بها من قضى.

ولا ينبغي أن تجعل مظان الضرورات أصولا ترجع إليها الأحكام الكلية. وقد اختلف في قبول شهادتهم في القتل في شهادة الإناث. وتفاصيل هذه المسائل ليس من فن الأصول.

قال الإمام: (مسألة: في رواية المستور) إلى قوله (وانقلبت الإباحة [كراهة]). قال الشيخ: الناس متفقون على أن الفاسق مردود الشهادة والرواية، وقد قال الله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة﴾. وقال عمر ﵁: (لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول).

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 675 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.