Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 689

  1. شهادة العبد والخلاف فيها

وقال القاضي: إطلاق الجرح يخرج الثقة، وإطلاق التعديل لا يكفي. وهذا لعمري ضعيف، فإنه إن سلك [به] مسلك [المخبر]، فليكتف في الأمرين. وإن سلك به مسلك المفتي، فلا ينبغي أن يقلد في الأمرين.

وقوله: إن إطلاق الجرح يخرم الثقة، ليس كذلك في حق كل أحد وإن فرض في حق العارف بالتعديل والجرح، فغلبة الظن عند الإطلاق حاصلة فيهما جميعا.

وأما ما ذهب إليه الإمام من الفرق بين البصير وغيره. فلا خلاف في أن من ليس من أهل البصر بالتعديل والتجريح أنه لا يقبل منه واحد منهما، [وأن] حظه أن ينقل ما رآه، فيكون راويا محضا. وينظر الحاكم فيما ذكره، هل يقتضي تعديلا أو تجريحا، أم لا؟ فإضافته هذا إلى رأيه لا يختص هو بذلك.

ثم قوله: (وإن كان من أهل البصر، اكتفينا بإطلاقه هذا). والذي نراه

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 689 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.