Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 699

  1. مسألة: في عدالة الصحابة

الثاني- أنه يمكن أن يكون القائل علم عدالة الشخص واستجماعه لشرائط القبول، ولا يلزم أن يكون الراوي معروفا عند كل من روى له، فيكون ذلك اختلافا في عين، باعتبار تحقيق مناط الشرط فيها، وليس اختلافا في جنس ولا في نوع. فهذا هو الذي يضعف قوله: إن الأنواع يتطرق إليها الاجتهاد.

قال الإمام: (مسألة: جرى رسم الأصوليين [بعقد] مسألة في التعديل والتجريح) إلى قوله (ولما استرسلت على سائر الأعصار). قال الشيخ: الافتقار إلى معرفة عدالة أصحاب رسول الله ﷺ تشتد الحاجة إليها في الأصول.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 699 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.