Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 706

  1. مسألة: في عدالة الصحابة

مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور، ولا ترد شهادته.

وقال قوم: ليس ذلك مجتهدًا فيه، لكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعًا، لكن جهلوا خطأهم، فكانوا متأولين، والفاسق المتأول فيه [كلام] نذكره بعد ذلك. هذا هو مذهب أهل الحق.

فأما المصير إلى القدح في مصابيح الأمة، وأصحاب رسول الله ﷺ، ورد أقوالهم وإبطال رواياتهم، فخروج عن الدين، ومراغمة لإجماع المسلمين.

اعلم أن الناس اختلفوا في الكفر والفسق القادحين في الرواية والشهادة، هل قدحا بالنظر إلى كونهما يسلبان المنصب، أو قدحا بالنظر إلى تطرق التهمة؟ فقال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 706 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.