Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 718

  1. أدلة المانعين والمجوزين للعمل بالمرسل

المعدل، أو يبنى على الاكتفاء بتعديل الواحد. فإن فرع على القول باشتراط عدد المعدل، لزم رد المراسيل، إذ أقصى الأمر أن يقدر معدلا مصرحا معينا من عدله، وتعديله وحده غير مكتفى به. فلابد على هذا من رد المراسيل.

وإن فرع الأمر على الاستغناء عن ذكر الأسباب، وعلى الاكتفاء في التعديل بالأفراد، فعلى هذا يختلف العلماء. وحاصل الخلاف: أن القائل بنى الأمر على حصول ظن العدالة على الشرط الذي ذكرناه. وهو أمر معتمد حتى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 718 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.