Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 721

  1. أدلة المانعين والمجوزين للعمل بالمرسل

والصواب عندي في هذه المسألة قبول المراسيل، تفريعا على الاكتفاء في تعديل الراوي بقول الواحد. وأما على طلب عدد المزكي، فلا سبيل إلى القبول بحال.

وأما ما ذكره الشافعي: (من الشبيب بقول [مراسيلٍ ابن المسيب). وقوله أيضا: (العدل الموثوق به إذا أرسل) إلى آخره. فتتبع القاضي تتبع صحيح، فإنه قال: (مراسيل ابن المسيب حسنة، لست أدري ما الذي يحسنها؟ قال: وقد بلغت عن هذا الحبر أنه قال: تتبعت [معظمها] فوجدتها مسندة من غير طريقة. قال القاضي: وهذا فيه نظر). فرحم الله القاضي، ما أجمل هذا الرد، وما ألطف هذه العبارة. فإنه (١٥١/أ). فرحم [يقول]: إذا ثبت الإسناد، فالعمل يستند إلى المسند دون المرسل. هذا كلام صحيح، فلا معنى لقبول المراسيل على هذا التقدير.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 721 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.