Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 739

  1. مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره

المرتبة الرابعة: ما ذكره، وهو قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهذا يتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات. (١٥٢/ب) واحتمال آخر: وهو التردد في الآمر، هل هو الرسول أو غيره؟ ذهب الإمام إلى أن لا حجة فيه. وهذا الذي يقتضيه نظر الأصول، لأنه لم يسم فاعله، ولم يتحد الضمير في هذا الباب، إذ يصح أن يكون الآمر رسول الله ﷺ، أو بعض الأمراء، إلا إذا عرف من قرينة حال الراوي أو عادته إنما يعني الرسول دون غيره، فيصير كصريح عبارته.

وهو الظاهر من قول علي ﵁: (أمرت أن أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين). فلا يظن به أن يقول: (أمرت) إلا إذا أمره الرسول ﵇، كأنه ذكر ذلك في معرض الحجة، فالمعروف منه مع جلالته وقدره أنه لا يتحج بقول غير الرسول، وكذلك الحكم في قول غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذا ظهرت منه هذه الحالة.

وقد يتفق أن يظهر من عالم عادة أخرى، وهو أن يطلق السنة على غير سنة الرسول [ﷺ]، ويغلب ذلك على إطلاقه، فإذا صدر هذا من مثل

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 739 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.