Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 774

  1. مسألة: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها

أن ينقل عن الثقات إلى رسول الله ﷺ، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن [سائغًا]، ويكون موافقًا لخط المصحف. وإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث، قرئ به، وقطع على [مغيبه]، وصحته وصدقه، لأنه أخذ عن الإجماع، من جهة موافقته للمصحف، وكفر من جحده.

والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد الثقات، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط] المصحف، فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين:

إحداهما - أنه لم [يؤخذ] بإجماع، وإنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.

والعلة الثانية - أنه مخالف لما أجمع عليه، فلا يقطع على [مغيبه] وصحته، وما لم يقطع على صحته، لم تجز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع [إن] جحده.

والقسم (١٥٧/أ) الثالث: ما نقله غير ثقة، ولا وجه [له] في العربية.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 774 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.