Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 780

  1. مسألة: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها

اختلفوا في عدها وتركها في سورة الحمد، لا غير، فعدها آية الكوفي، والمكي، ولم يعدها آية، البصري، ولا الشامي والمدني. والاختلاف في أنها آية في الحمد مشهور في الصدر الأول، فقال جماعة منهم بذلك. فهو اختلاف كثير غير منكر.

لكنا نقول في هذا: إن الزيادة في القرآن لا تثبت بالاختلاف، وإنما تثبت بالإجماع. ولا إجماع على ذلك. فروى في ذلك المثبتون أحاديث، وروى النفاة أحاديث، فتوازى الأمران. وانتقاد صحة الأحاديث وتقديم بعضها (١٥٨/أ) على بعض يطول. وقد كنا قد قدمنا قبل هذا أن الصحابة أضربت

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 780 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.