Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 803

  1. المسألة الأولى: في تصور وإمكان الاطلاع عليه

يشترط الانقراض، فيتعذر عليه الاستمرار على الحكم إلى موت [أهل] الإجماع، ولكنه يقول: إن تصور ذلك، فهو حجة وإلا فلا.

ويبقى في المسألة احتمال، وهو إمكان أن يكون في الدنيا عالم مجتهد لم يعلم به. وهذا شديد، ولكن إذا ثبت أن الإجماع حجة على ما سنبينه، ثم استحال انقطاع، علم أن هذا الاحتمال غير قادح على حال. ويتنزل هذا منزلة احتمال النسخ. وليس هذا الاحتمال مما يمنع علم الحكم، لأن هذه الاحتمالات، لو رفعت الحجج، لم يبق في الشرع حجة قاطعة. هذا تمام الكلام على التصوير وإمكان الإطلاع، وتحقيق المناط فيه تصورا ووقوعًا.

بقي الأمر الرابع، وهو إقامة الدليل على كون الإجماع حجة، وفيه الشأن

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 803 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.