Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 818

  1. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع

(على الخطأ) لم يتواتر، وإن صح، فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر.

وأجابوا بأن قالوا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر، قال الله تعالى: ﴿ووجدك ضالا فهدى﴾. وقال: ﴿فعلتها إذًا وأنا من الضالين﴾. وما أراد: الكافرين، بل أراد من المخطئين. ويقال: ضل فلان (١٦٣/ب) عن الطريق، وضل سعي فلان، كل ذلك للخطأ. كيف وقد فهم على الضرورة من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة؟

أما العصمة من الكفر، فقد أنعم بها في حق علي وزيد وأبي وابن مسعود على مذهب النظام، لأنهم ماتوا على الحق، وكم من آحاد عصموا عن الكفر حتى ماتوا، فأي خاصية للأمة؟ فدل أنه أراد: ما لا يعصم عنه الآحاد من سهو وخطأ وكذب، وتعصم عنه الأمة تنزيلاً لجميع الأمة منزلة الرسول ﷺ في العصمة عن الخطأ في الدين، أما في غير الدين، من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة، فالعموم يقتضي للأمة العصمة فيه، ولكن ذلك مشكوك فيه، وأمر الأمة في الدين مقطوع به.

هذا سؤال وجواب عنه. وعندي فيه وجه آخر خلاف هذا، وهو أن

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 818 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.