Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 830

  1. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع

قال الإمام: (فأما الصورة الثانية: وهي [أنهم] إذا أجمعوا على حكم مظنون) إلى قوله (وبرهان ساطع في الشرع). قال الشيخ: ما ذكره الإمام ههنا صحيح من تبكيت من يخالف الإجماع على الإطلاق. وهذا مقبول منهم، ثابت ثبوتا لا شك فيه. وإذا قطعوا بتحريم المخالفة ووجوب الموافقة، لم يكن ذلك إلا عند مستند قاطع. إذ قد قررنا أنهم بجملتهم لا يصح عليهم الغلط في مستند الأحكام. وإذا وجبت الموافقة وحرمت المخالفة، فهل ينتهض حكمهم دليلا قاطعا، أو أمارة على وجوب العمل علينا، بما أثبتوا أن النظر في تحقيق العصمة ووجوب الاتباع؟

أما القطع بتبكيت المخالف، فيدل على وجوب الاتباع، [تحقيقا للعصمة]، فإنه قد يجب على الحاكم أن يحكم بشهادة الشاهد [في الظاهر]، وإن أمكن أن يكون مزورا [في الباطن]. وقد لا يحكم بشهادة

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 830 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.