Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 866

  1. مسألة: هل يجوز أن يستند الإجماع إلى ظن؟

وقوله: (فإنهم إذا قالوا ما قالوه، قرنوه بما يرخي طول الناظر [المفكر] [ويسوغ] له طرق الفكر). قال الشيخ: وهذا الذي ذكره غير صحيح من وجهين:

أحدهما - أن هذا إنما يكون كذلك عند انفراد الآحاد بالاجتهاد. وأما عند الاجتماع فلا أخرى طول، ولا تسويغ فكر ونظرن لتحقيق عصمة الأمة بالأدلة السابقة.

الوجه الثاني - أنه إذا سوغ التفكر والنظر، لكون القوم لم يقطعوا بالحكم، فهذه القضية مستمرة، وإن طال الزمان كثيرا، ولا يؤمن ذلك إلا أن ينقطع الاحتمال ويقطع بالحكم، وإذ ذاك يخرج الإجماع الظني عن كونه حجة. ففي هذا تلويح وإشارة لمن منع كون الإجماع الظني حجة، وقد تقدم بيان فساده.

وقوله: (فإن طال الزمان، ولم يخالف مخالف، فهذا عسر التصوير، فإن

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 866 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.