Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 890

  1. مسألة: إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ على قولين

مصيب أو المصيب واحد. لأنا حققنا أن نفي الثالث متفق [فتوى] استغني عن التعبير عنها بذكر كل فريق بثوت ضد الحكم الثالث. هذا نهاية التقرير. وليس هو نظر في دليل الإجماع، وإنما هو بحث أصولي عن وجود الاتفاق. والذين سوغوا الخلاف، لم يلتفتوا إلى الإجماع الضمني، وإنما نظروا إلى ما صرح به، والمصرح به الاختلاف، والاختلاف لا [يجزم] الخلاف، وإنما [يجزمه] الإجماع. قالوا: ولا إجماع. وقد ثبت بحمد الله وعونه الإجماع على الحقيقة.

وقد تمسكوا بشبه، منها ما ذكرناه، وقد مر، ومر الجواب عنه. وقالوا أيضا: إنهم خاضوا خوض مجتهدين، ولم يجزموا [بالمصير] إلى قول ثالث. وعنه جوابان:

أحدهما - ما قررناه من أنهم نفوا القول الثالث بلا ريب.

الثاني - أن هذا يلزم منه أنهم إذا اتفقوا على قول واحد، وأسندوه إلى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 890 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.