Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 908

  1. عدم العلم به؟

قال: وهذا بمثابة ما لو عمل بالمنسوخ بعد (١٧٧/أ) نزول الناسخ من لم يعلم بالناسخ، لا لتفريط من قبله، فإنه يكون محقا في عمله. فإذا بلغه الناسخ، حرم عليه العمل.

وهذا القول الضعيف، لأنه يفضي إلى أن تصح مخالفة الإجماع، ويقال: كان ذلك الذي اتفقوا عليه حقا، وقد صار تركه حقا، وكان يجوز للتابعين أن يروا خلاف رأيهم، ولا يكون الإجماع حجة على الدوام. فالصواب التمسك بالوجهين السابقين، وهما: إما الاستحالة، أو تعين سقوط العمل بالرواية. والله تعالى هو المعين، وبه الحول والقوة.

قال الإمام: (مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل، ولم يصدر [منهم] قول) إلى قوله (ثبت ما دلت عليه القرينة). قال الشيخ: ما ذكره القاضي غامض. فإنه قال: اتفاق أهل الإجماع على فعل يبعد تصويره، فإنهم لا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 908 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.