Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 21

  1. تنقيح المناط

ومثاله: الاجتهاد في تعيين القبلة عند [إشكال] جهتها، فإن الله تعالى [يقول]: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾. ولم يقل إن هذه الجهة هي جهة الكعبة، فلزم الاجتهاد في التعيين، ولم يكلف الخلق علم ذلك، لتعذره في حق الأكثر.

ومن هذا القبيل: الحكم بشهادة العدول، فإن الله تعالى يقول: ﴿وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم﴾. ولم تأت النصوص بتعيين العدول، مع الاضطرار إلى الحكم على العموم، فلزم الاكتفاء بظن العدالة، بناءً على الاجتهاد. وكذلك في نصب الولاة والقضاة، ونفقة القرابات، وتقويم [أورش] المتلفات.

والشبه في جزاء الصيد [عندي] من هذا القبيل، فإن الله تعالى [يقول]: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾. ولم يبين أن البدنة مثل النعامة، (٤/أ) ولم يرد المماثلة في كل وصف، فإن ذلك متعذر، فلم يبق إلا ما يظن المكلف أنه مثل. كما أنه يظن أن الدرهم مثلًا، قيمة المتلف. وليس هذا محل اختلاف، ولا هو مراد الأصوليين بطلب الدليل على القياس.

الاجتهاد الثاني: هو [الذي] يعبر عنه بتنقيح المناط، والتنقيح في

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 21 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.