Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 33

  1. نفاة القياس ثلاث فرق

ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان، ولم يكن فيه إلا إرادة معنى عام بلفظ خاص، وذلك غير منكر، كما [لو] قال: والله لا أكلت لفلان خبزًا، ولا شربت له ماء، ونوى به دفع المنة، [حنث بأخذ] الدارهم والدنانير وغيرها من ماله، وصلح اللفظ الواحد مع هذه النية للمعنى العام، كما صلح قوله تعالى: ﴿[إن الذين] يأكلون أموال اليتمى ظلمًا﴾ للنهي عن الإنفاق العام. وقوله: ﴿فلا تقل لهم أف﴾ للنهي عن الإيذاء العام. فإذا [استتبت] لهذه الفرق التسوية بين الخطابين، فإنهم [إنما] يعممون الحكم إذا دلت الأدلة على إرادة [الشارع] تعليق الحكم بالشدة [المجردة].

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 33 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.