Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 56

  1. الأدلة على وقوع التعبد بالقياس

الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فهذا حكم بالرأي والاجتهاد. وكذلك عهد أبو بكر إلى عمر، ولم يعقد له. إذ العقد إنما يكون بعد الموت، لامتناع (٧/ب) خليفتين. فقاسوا العهد على (٩/أ) العقد. فكما لزم العقد من الأمة، لزم العهد من الخليفة الناظر لهم. وجعل عمر ﵁ الخلافة شورى في ستة، ولم [يَعْدُهُم] الناس إلى غيرهم.

وما جاء عن أبي بكر ﵁ أنه قال في [الكلالة]: (أقول فيها برأيي،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 56 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.