Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 69

  1. احتجاج الشافعي ﵀ بحديث معاذ رضي الله عنه

غيره. نعم، كل موضع يكون الرد بسبب التهمة، فهذا لا يتطرق إلى الصديق، ولا لغيره، ممن ثبتت عدالته.

وأما الرد بسبب تعبدات الشرع، أو اشترط العلم في الحكم، فلا يكون الرد في هذه الصورة نقص من منصب الصديق ولا غيره. ألا ترى أن الصديق لو شهد بسرقة على انفرادٍ، لم يقطع السارق، ولا يكون في ذلك غظٌّ من منصبه، بل التوقف، لحصول [الشرط] الشرعي. فإذا كان هذا قوله في موضع يكتفى فيه بغلبة الظن، فما الحال إذا كنا نشترط في المحل العلم حتى يقطع بالحكم؟ كيف يتصور مع هذا أن يثبت بقول الواحد؟ هذا باطل لا خفاء به. فلا مستند في المسألة [إلا] الإجماع، منقولًا متواترًا عن جميع الصحابة، إما تصريحًا، وإما تلويحًا يفهم الرضا منه عن الحاكمين بالرأي.

والذي ننبه عليه أن من أراد تحصيل [علم] هذه المسألة من كلام الأصوليين، فليس على بصيرة. [فإن] قصارى كلامهم -لو صح -أن يتنزل منزلة نقل المحدثين العارفين بالنقل، وذلك إنما يحصل غلبة الظن بالإجماع. والمطلوب العلم، فلابد على هذا لمن أراد أن يعلم المسألة أن ينقل عن عدد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 69 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.