استنباط المناط أصلًا. وإذا ثبت عندهم بالتوقيف نصب المناط، اتبعوه حيث وجوده، وكأنهم وافقوا في أصل القياس، وحصروا طريق إثبات العلة على النص، وليس يقتصر عليه. ولذلك قالوا: إذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلومًا، وأَمِنَ الناظر من الغلط. وإذا كانت مستنبطة، لم يأمن من ذلك. قلنا: هذا خطأ في الجهتين جميعًا، حيث اعتقدتم أن العلة إذا تُلقيت
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 3, halaman 75
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 75 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1706)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.