Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 99

  1. أدلة المتمسكين بالطرد

قلنا: لا. لأن تمام هذا الكلام: [أن ما] اقترن بشيء، فهو علة فيه. وهذا قد اقترن به، فهو إذًا علة فيه. ومتى لم تكن المقدمة الأولى كلية، لم يلزمه النتيجة. وكون المقدمة الأولى كلية باطل، [إذ] لا يصح أن يقال: [كل ما] اقترن بشيء فهو علة. بل الصحيح (١١/أ) أن بعض المقترن علة. فلعل هذا المقترن من البعض الذي ليس بعلة. ولا [يبقى] بعد هذا إلا محض التحكم بالنصب، اعتمادًا على محض مساوقته للحكم، وجريانه معه.

وحاصله: أنه سَلِمَ [من] مفسدٍ واحد، وهو النقض. ونحن قد قررنا أنه لو سلم عن المفسدات جميعًا، لم يلزم النصب. هذا هو المعتمد في إبطال الاعتماد على محض الاطراد في انتصاب الأوصاف أعلامًا. فإن اعتضد بسبرٍ وتقسيم، أو ملاحظة عادة [الشرع] في المراعاة، فكلام آخر، وهي المسائل

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 99 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.