Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 139

  1. النوع الثاني: الإيماء والتنبيه

قال: لا يصلح الدلوك لكونه علة، فهو بمعنى: عند الدلوك. وهذا (٢١/ب). إنما حمله على تأويل اللفظ، أنه استقر عنده أن العلل الشرعية لابد أن تكون مناسبة، أو مشتملة على معنى مناسب. وليس ميل الشمس من هذا [القبيل]. هذا كافٍ في هذا القسم، فإنه يرجع إلى فهم ظواهر اللغة. والذي ذكرناه يكفي في التنبيه على النوع.

النوع الثاني: الإيماء والتنبيه، وهو يقع على أوجه: الأول -أن يرتب الحكم على الفعل] بـ (فاء) التعقيب والتسبيب، كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا إيديهما﴾. و ﴿الزانية والزاني فاجلدوا [كل واحد منهما]﴾. ﴿وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [وجوهكم]﴾. ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 139 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.