Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 162

  1. مسلك السبر والتقسيم وحجيته

عن ملك الزوج، وهو الذي نقله إلى الزوجة [الأمة]. فما كان ينبغي من جهة الفقه أن يثبت لها خيار، ولكن قد دل الإيماء على أن علة الخيار العتق، وهو لعمري لا ينفك عن (١٩/ أ) مناسبة، إذ بعتقها يلحقها الضرر ببقائها تحت [الرقيق]. وهو الذي يفصل بين كونها عتقت تحت عبد أو حر. فمعنى قول القاضي: هذا على معنى التكرير، فكأنه قال: ملكت الخيار فاختاري، فخرج اللفظ على هذا عن التعليل، ويرجع إلى أبواب عطف الجمل، كقوله:

وقائلة: خولان فانكح فتاتهم .... .... .... ...

أي: هذه خولان فانكح فتاتهم. وهذا تأويل سلط عليه عدم المناسبة في الوصف المومأ إليه. فتبين بهذا أن قول الإمام: إذا دل الظاهر على التعليل بوصف، لم تسع مدافعته بقياس، أن ذلك ليس على الإطلاق.

قال الإمام: (ومما أجراه القاضي وغيره من الأصوليين) إلى قوله (فلا حاصل على هذا التقدير للسبر والتقسيم في إثبات علل الأصول). قال الشيخ: السبر يرجع إلى اختبار أوصاف المحل وضبطها، والتقسيم يرجع إلى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 162 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.