Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 179

  1. القول في اجتماع العلل للحكم الواحد

أحدهما- أن أصحاب أبي حنيفة وغيرهم يقولون: كل عينين اشتركا في علة الربا، أو في وصف من أوصاف علة الربا، لم يجز إسلام أحدهما في الآخر. وليس هذا مذهبًا فقط، بل ذلك مدلول عليه، متلقى من الخبر، فإنه ﵇ قال: (لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح (٢٨/ أ) إلا مثلًا بمثلٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ). [ثم قال]: ([إذا] اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد).

وليس المراد: فإذا اختلف الجنسان على الإطلاق. [فإنه] لو كان كذلك، لبطل بيع الأجل والسلم جميعًا. وهذان النوعان مسوغان في الشريعة. فالمراد إذًا: فإذا اختلف الجنسان من هذه المذكورات، فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد، فإن اتحد الجنس مع وجود العلة، حرم التفاضل والنساء جميعًا. وإن ثبت الاشتراك في العلة، ووقع الاختلاف في الجنس، جاز [الفضل] وحرم النساء. وإذا كان الوزن هو العلة، فينبغي أن يحرم إسلام الدراهم والدنانير في

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 179 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.