Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 196

  1. مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا

على أحدهما دون [الآخر]، وكذلك كل حدين يفرضان معًا، فلا يصح إضافة الحكم إلى أحدهما دون الآخر، فيعلل بهما جميعا. وكذلك إذا جمع لبن أختك وزوجة أخيك [وأوجره] صبية، فإنك تكون خالها وعمها، ولا تصح [الحوالة] على إحداهما دون الأخرى. ولا يتصور تعدد الجهات في هذا التقدير، فوجب صحة تعليل الحكم بعلتين جوازًا ووقوعًا. وكيف ينكر ذلك، وعلل الشرع علامات؟ ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد.

وقول الإمام: [وإن] أبي الطالب إلا استعجال الصواب في المسألة إلى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 196 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.