Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 207

  1. مسألة: الطرد والعكس والخلاف فيها

إذا كان مطردا، أي غير منقوض. وقد تبين فساد مذهبهم، فلا معنى لإعادة ما سبق من ذلك.

والوجه الثاني- أن نثبت المساوقة نفيًا وإثباتا في المحل الواحد. ومثاله في الخمر، أنها لما كانت عصيرًا، لم تكن محرمة، ولما اشتدت حرمت، فارتبط الوجود بالوجود، والعدم بالعدم. فهذا موضع الكلام ههنا. وأكثر أرباب الجدل على صحة اعتماده طريقًا في إثبات كون الوصف مناطًا. وقد تمسك القوم بالطرق التي لم يذكر الإمام شيئًا منها، بل اقتصر على دعوى العلم بغلبة الظن النصب ضرورة. وهذا لا يغني لا في الجدل، ولا في الدين.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 207 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.