Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 219

  1. أدلة من نفى اشتراط الانعكاس

قال الإمام: (وقد تعلق الجمهور بأن العكس لو كان شرطا، لوجب أن لا يقتل إلا قاتل، [من حيث كان القتل علة قتل القاتل]) إلى قوله (فدخول المختلفات تحت صفةٍ واحدة عامة لا يوجب اتحادها). قال الشيخ: ما تعلق به الجمهور صحيح، من جهة أن العكس لو كان شرطًا على كل حال، لوجب إذ زالت العلة أن يزول الحكم. فلما كانت العلة قد تزول ويبقى الحكم مستمرًا، إما تعبدًا، وإما بعلة أخرى، دل على أن العكس [ليس] شرطًا على الإطلاق.

وأما قولهم: إن الطرد لما كان شرطا، فإذا تعذر الاطراد لعلة أخرى، بطلت العلة الأولى. فهذا الكلام غير صحيح عندنا، وقد قدمنا طرفًا من ذلك.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 219 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.