Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 221

  1. أدلة من نفى اشتراط الانعكاس

وأما قوله في التحريم بالحيض والإحرام والعدة والردة. فهذا غلط، فإنه لا يصح أن يجتمع الإحرام مع الردة على حال، بل الردة تبطل العمل، ولا يكون المرتد محرمًا. والمراد اجتماع بعض العلل، وليس المقصود تحقيق المثال.

أما إذا ظهر تعدد الأحكام، وارتبط حكم كل سبب، واتسع المحل لذلك، فيظهر أنه إذا زال السبب زال حكمه بزواهل. وهذا بمثابة تحريم وطء الحائض، فقد حرم عليه مخامرة الأذى، وحرم عليه اختلاط الأنساب، فهما تحريمان متعلقان بفعل من جهتين، كتعدد الجهات في الصلاة في الدار المغصوبة.

قال الإمام: (وإذا ألزم هؤلاء الأدلة (٣٤/ ب) العقلية) إلى قوله ([عدنا] إلى الأدلة العقلية عودة أخرى، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: أما المصير إذا التزم عكس الدليل، فصعب شديد، وكيف يتصور ذلك [وحدث] العالم يدل على الصانع، والفعل يدل على الفاعل، وليس للفاعل

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 221 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.