Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 236

  1. أدلة من نفى اشتراط الانعكاس

الواجب واحد لا يعينه. وكذلك ههنا الشرط واحد لا بعينه، فلم يثبت قط المشروط مع فقدان شرطه، ولو ثبت مع [فقدان] [شرطه]، لم يكن شرطًا فيه، فلا وجه لعدم القطع بانتفاء المشروط عند عدم الشرط.

وأما تمثيله النقض بالخلف في المشروط عند وجود الشرط، فقد تقدم أن ذلك لم يكن للشرط، وإنما كان للكذب في الالتزام الثابت عند وجود الشرط.

وأما قوله: لو جرى إكرامه من غير مجيء، كان [هذا] مخالفًا لحكم الشرط من باب الضمن. فهذا أيضا غلط، بل نقول في هذا الإكرام الملتزم: هو الإكرام الذي يترتب على المجيء، وليس في الالتزام الإكرام في حالة، ما يقتضي (٣٦/ ب) منع الإكرام في غيرها. ومن توهم ذلك، فقد غلط غلطًا فاحشًا. فليس الإكرام عند عدم المجيء هو الملتزم بحال. ألا [ترى] أنه لو أكرمه من غير مجيء، ثم اتفق مجيئه، لزمه بحكم التزامه [إكرامه]، اللهم

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 236 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.