Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 240

  1. أدلة من نفى اشتراط الانعكاس

عدما جميعا، لم يثبت الحكم، وعنده المقتضي لذلك عدم العلة المنفردة. قال: ولكنه لو امتنع العكس لخبر أو (٢٨/ ب) إجماع، فهذا الآن يستدعي مقدمة في النقض.

قال الإمام: (فلو اطردت العلة على صور المعاني، وتلقتها [علة] تخالف حكمها في مقتضى الطرد، وكان حكمها غير معلل) إلى قوله] (أن هذا غير مبطل للعلة). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام [هنا] صحيح، ولكنه لم يبين وجهه على مقتضى قاعدته إلا بقوله: فإن العكس في حكم الوارد على ضمن العلة، ويقول: إذا فات الأمر الضمني، لم يقتض ذلك اختلالا بالأصل. وأين هذا من قوله: إن جئتني أكرمتك، وإن لم تجئني أكرمتك؟ فقد قال هو: إن هذا خارج عن باب الشرط باتفاق أهل اللسان.

فإن كان إنما فات الأمر الضمني، فكان ينبغي على هذا [التقدير]، إذا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 240 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.