Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 246

  1. القول في قياس الشبه

فهو مساو للحكم الأول [في الاسم]، ومخالف له في المأخذ والحقيقة]) إلى قوله (وقد حان الآن أن نخوض في قياس الشبه). قال الشيخ: هذا الذي تكلفه [الإمام]، إنما هو لما قرره من امتناع تعليل الحكم بعلتين، ففرض مسائل يتأتى له الجواب عنها. وأما المسائل العسرة، كما صورنا في الخؤولة والعمومة، والبول والغائط، والمس واللمس، فإنه لم يتعرض له بالفرض.

وأما الولاية، فإنها تثبت [بالصبا] والجنون جميعا. وقوله: إحداهما استصلاحية، والأخرى ضرورية، يقال: له: هذا نظر في العلة، وأما حقيقة الولاية، فلا اختلاف فيها، ولا تعدد بحال، فإن معنى الولاية: منع استبداد الشخص بالتصرف وإقامة غيره ناظرا له.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 246 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.